قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 29 أوت 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 29 أوت 2022.
تنهى تسمية السيدة كريمة الهمامي، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، رئيسا لبرنامج التجارة الداخلية بمهمة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 1 جوان 2022.
تنهى تسمية السيدة كريمة الهمامي، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، رئيسا لبرنامج التجارة الداخلية بمهمة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 1 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون