قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يكلّف السيد سلام عمري، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بسيدي بوزيد بالمركز الوطني للصيانة ابتداء من 27 أفريل 2022.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد سلام عمري، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بسيدي بوزيد بالمركز الوطني للصيانة ابتداء من 27 أفريل 2022.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون