قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أوت 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أوت 2022.
تكلّف السيدة نجاة المانع حرم الهمامي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الوردانين ابتداء من 3 جانفي 2022.
تكلّف السيدة نجاة المانع حرم الهمامي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الوردانين ابتداء من 3 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون