قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة نعمة المازني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بتوزر ابتداء من 16 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيدة نعمة المازني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بتوزر ابتداء من 16 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون