قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يعفى السيد البشير البديوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
يعفى السيد البشير البديوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون