قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة هالة بسباس، متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية ببن عروس ابتداء من 16 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيدة هالة بسباس، متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية ببن عروس ابتداء من 16 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون