قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
تكلف السيدة زينب الجندلي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقبلي ابتداء من 16 جويلية 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة زينب الجندلي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقبلي ابتداء من 16 جويلية 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون