قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
تسمّى الدكتورة ألفة شلوف عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن الدكتورة هندة الشابي.
تسمّى الدكتورة ألفة شلوف عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن الدكتورة هندة الشابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون