قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى السيد محمد حمدي عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد محمد كريم بن شعبان، ابتداء من 17 جوان 2022.
يسمى السيد محمد حمدي عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد محمد كريم بن شعبان، ابتداء من 17 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون