قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أوت 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أوت 2022.
تسمّى السيدة دليلة إبراهيم عضوة ممثلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيدة إلهام البليدي.
تسمّى السيدة دليلة إبراهيم عضوة ممثلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيدة إلهام البليدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون