متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ بالقرار المؤرخ في 13 جوان 2022 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 79 بتاريخ 15 جويلية 2022
يقرأ :
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة ناجية قسومي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بالإدارة العامة بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عوضا عن :
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ناجية قسومي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بالإدارة العامة بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عدد 79 بتاريخ 15 جويلية 2022
يقرأ :
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة ناجية قسومي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بالإدارة العامة بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عوضا عن :
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ناجية قسومي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بالإدارة العامة بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون