قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 جويلية 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 جويلية 2022.
يكلّف السيد البشير بوكراع، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي.
يكلّف السيد البشير بوكراع، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون