Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
تسمى السيدة ندى التومي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيد فوزي العزابي، وذلك ابتداء من 7 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟