قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
تسمى السيدة ندى التومي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيد فوزي العزابي، وذلك ابتداء من 7 جوان 2022.
تسمى السيدة ندى التومي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيد فوزي العزابي، وذلك ابتداء من 7 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون