قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى الدكتور سامي الرقيق عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الدكتور طه زين العابدين وذلك ابتداء من 23 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس الدكتور سامي الرقيق.
يسمى الدكتور سامي الرقيق عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الدكتور طه زين العابدين وذلك ابتداء من 23 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس الدكتور سامي الرقيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون