قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أوت 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أوت 2022.
تسمّى السيدة صفاء بووزرة عضوة ممثلة لوزارة بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب عوضا عن السيد منير السبوعي.
تسمّى السيدة صفاء بووزرة عضوة ممثلة لوزارة بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب عوضا عن السيد منير السبوعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون