قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2022 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2022 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 674 لسنة 2022 المؤرخ في 1 أوت 2022 المتعلق بتكليف السيدة أحلام الدخلاوي حرم شاطر، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 675 لسنة 2022 المؤرخ في 1 أوت 2022 المتعلق بتكليف السيد أحمد بن الشيخ العربي، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 676 لسنة 2022 المؤرخ في 1 أوت 2022 المتعلق بتكليف السيد مراد بالأسود، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض لأساتذة التعليم العالي الآتي ذكرهم بالجدول التالي ليمضوا بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:
الاسم واللقب الخطة مرجع التكليف
أحلام الدخلاوي حرم شاطر مدير عام الشؤون الطالبية أمر رئاسي عدد 674 لسنة 2022 المؤرخ في 1 أوت 2022
أحمد بن الشيخ العربي مدير عام التجديد الجامعي أمر رئاسي عدد 675 لسنة 2022 المؤرخ في 1 أوت 2022
مراد بالأسود مدير عام البحث العلمي أمر رئاسي عدد 676 لسنة 2022 المؤرخ في 1 أوت 2022
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 8 أوت 2022.
تونس في 24 أوت 2022.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 674 لسنة 2022 المؤرخ في 1 أوت 2022 المتعلق بتكليف السيدة أحلام الدخلاوي حرم شاطر، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 675 لسنة 2022 المؤرخ في 1 أوت 2022 المتعلق بتكليف السيد أحمد بن الشيخ العربي، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 676 لسنة 2022 المؤرخ في 1 أوت 2022 المتعلق بتكليف السيد مراد بالأسود، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض لأساتذة التعليم العالي الآتي ذكرهم بالجدول التالي ليمضوا بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:
الاسم واللقب الخطة مرجع التكليف
أحلام الدخلاوي حرم شاطر مدير عام الشؤون الطالبية أمر رئاسي عدد 674 لسنة 2022 المؤرخ في 1 أوت 2022
أحمد بن الشيخ العربي مدير عام التجديد الجامعي أمر رئاسي عدد 675 لسنة 2022 المؤرخ في 1 أوت 2022
مراد بالأسود مدير عام البحث العلمي أمر رئاسي عدد 676 لسنة 2022 المؤرخ في 1 أوت 2022
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 8 أوت 2022.
تونس في 24 أوت 2022.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون