قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
تسمى السيدة رجاء قديدي عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيد صابر الجلاصي وذلك ابتداء من 1 جوان 2022.
تسمى السيدة رجاء قديدي عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيد صابر الجلاصي وذلك ابتداء من 1 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون