قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى السيد نبيل السقا عضوا ممثلا عن وزارة المالية بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، ابتداء من 12 جويلية 2022.
يسمى السيد نبيل السقا عضوا ممثلا عن وزارة المالية بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، ابتداء من 12 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون