Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 10 ماي 2022:
ـ الأستاذة سمية الرماح: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة كريمة الخياري: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ نبيل المثلوثي: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة ابتسام بن ناصف: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة سيرين بلغيث: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة نورة الهمامي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟