قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 10 ماي 2022:
ـ الأستاذة سمية الرماح: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة كريمة الخياري: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ نبيل المثلوثي: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة ابتسام بن ناصف: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة سيرين بلغيث: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة نورة الهمامي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 10 ماي 2022:
ـ الأستاذة سمية الرماح: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة كريمة الخياري: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ نبيل المثلوثي: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة ابتسام بن ناصف: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة سيرين بلغيث: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة نورة الهمامي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون