قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى الدكتور عماد ملاخ عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد يوسف الهمامي، وذلك ابتداء من 24 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة الدكتور عماد ملاخ.
يسمى الدكتور عماد ملاخ عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد يوسف الهمامي، وذلك ابتداء من 24 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة الدكتور عماد ملاخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون