قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يعفى السيد عامر قوادر، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
يعفى السيد عامر قوادر، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون