قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 أوت 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 أوت 2022.
يعفى السيد بشير نصراوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام رئيس مصلحة العملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 30 جوان 2022.
يعفى السيد بشير نصراوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام رئيس مصلحة العملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 30 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون