قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
تسمّى السيدة وفاء بن حمودة عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوضا عن السيد هشام بوزغاية، وذلك ابتداء من 7 أفريل 2022.
تسمّى السيدة وفاء بن حمودة عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوضا عن السيد هشام بوزغاية، وذلك ابتداء من 7 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون