قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يكلف السيد مالك الستيتي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد مالك الستيتي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون