Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 أوت 2022 يتعلّق بشروط اختيار خبراء باللجان القطاعيّة المختصّة المكلّفة باختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 أوت 2022 يتعلّق بشروط اختيار خبراء باللجان القطاعيّة المختصّة المكلّفة باختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي تمّمته ونقّحته،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في29 مارس 2022 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار شروط اختيار خبراء باللجان القطاعيّة المختصة المحدثة بمقتضى الفصل 11 من الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
الفصل 2 ـ يجب على المترشحين بصفة خبير لعضويّة اللجان القطاعيّة المختصّة المكلّفة باختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين أن تتوفر فيهم الشروط التاليّة:
ـ أن يكون تونسي الجنسية،
ـ أن يكون مقيما بالبلاد التونسية،
ـ أن يكون متمتعا بحقوقه والسياسية،
ـ أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلهما أو ما يفوقهما في الاختصاص المطلوب،
ـ أن يكون مرسّما بالهيئة المهنية بالنسبة للمهن التي تستوجب الترسيم،
ـ أن لا يكون سبق شطبه نهائيا من جدول هيئة مهنية،
ـ أن تكون له خبرة مهنية لا تقلّ عن 10 سنوات في القطاع العام أو الخاص بالاختصاصات المتعلّقة بنشاط المنشأة المعنية
أو تلك المتعلّقة بحوكمة وتسيير المنشآت والشركات أو بإحدى الاختصاصات التي تُعتبر ضرورية لتدعيم تركيبة اللجنة.
الفصل 3 ـ يخضع المترشحون إلى مبادئ الحياد والاستقلالية.
الفصل 4 ـ يجب أن لا يكون المترشح في وضعية تضارب مصالح فعليّة أو محتملة على معنى التشريع الجاري به العمل.
ويتعين على المترشح تقديم تصريح على الشرف في عدم وجوده في حالة من حالات تضارب المصالح.
الفصل 5 ـ يفتح باب الترشحات لاختيار الخبراء بمقتضى قرار من وزير الإشراف القطاعي.
يُراعى عند اختيار الخبراء المترشحين ضمان احترام مبادئ التناظر التالية:
ـ الشفافية،
ـ المساواة،
ـ إتاحة الفرصة،
ـ حرية الترشح.
الفصل 6 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟