قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
تسمى الدكتورة إيمان حباسي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة الدكتورة إيمان حباسي.
تسمى الدكتورة إيمان حباسي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة الدكتورة إيمان حباسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون