قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى الدكتور سامي بودوارة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الدكتور عمر بن منصور، وذلك ابتداء من 11 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية الدكتور سامي بودوارة.
يسمى الدكتور سامي بودوارة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الدكتور عمر بن منصور، وذلك ابتداء من 11 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية الدكتور سامي بودوارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون