Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى الدكتور سامي بودوارة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الدكتور عمر بن منصور، وذلك ابتداء من 11 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية الدكتور سامي بودوارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟