قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى السيد سمير المهدي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن لطفي العربي، وذلك ابتداء من 23 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس السيد سمير المهدي.
يسمى السيد سمير المهدي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن لطفي العربي، وذلك ابتداء من 23 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس السيد سمير المهدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون