قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى السيد محمد علي بن رمضان عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيدة دليلة ابراهيم حرم بوزيد، وذلك ابتداء من 5 جويلية 2022.
يسمى السيد محمد علي بن رمضان عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيدة دليلة ابراهيم حرم بوزيد، وذلك ابتداء من 5 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون