قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
تكلّف السيدة لطيفة البرهومي حرم قعلول، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة نزاعات الإلغاء بالإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.
تكلّف السيدة لطيفة البرهومي حرم قعلول، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة نزاعات الإلغاء بالإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون