Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يجدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة مكان العمل القسم تاريخ المفعول
جعفر بنعلي طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية المستشفى المحلي بالرقاب قسم التوليد 17 فيفري 2022
منا داي طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي
"محمد بن ساسي" بقابس قسم الدم 24 مارس 2022
حمادي العكاري طبيب رئيس للصحة العمومية المركز الوطني لنقل الدم بتونس قسم التبرع والتحسيس 17 فيفري 2022
الشاذلي مقصودي طبيب رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي بالقصرين قسم الطب الإستعجالي 24 مارس 2022
عصام قادري طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بالرقاب قسم الطب 27 ديسمبر 2021
إيناس ريدان صيدلي اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي بمنزل تميم قسم المخبر
4 أفريل 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟