Décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1148 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أوت 2016 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تهدف مباشرة إلى فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأنها أن تعرقل الدخول إلى سوق معينة وذلك وفقا لما نص عليه الفصل 11 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يقصد بمشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه مشاريع القوانين والأوامر الحكومية والقرارات وكراسات الشروط التي تهدف إلى فرض شروط كمية أو نوعية للدخول إلى السوق أو ممارسة نشاط اقتصادي أو ممارسة مهنة.
الفصل 3 ـ يتعهد مجلس المنافسة بالنظر في الاستشارات المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والترتيبية بمقتضى إحالة باسم الحكومة من قبل الوزير المكلف بالتجارة.
وتتولى الوزارات إحالة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية مرفوقة بوثيقة شرح الأسباب إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يحيلها على مجلس المنافسة.
الفصل 4 ـ يحيل مجلس المنافسة آراءه إلى الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توصله بملف المشروع كاملا. وتقطع هذه الآجال في حال طلب مجلس المنافسة لمعلومات أو وثائق إضافية.
ويتولى الوزير المكلف بالتجارة إحالة الآراء إلى الوزارات المعنية.
الفصل 5 ـ ترفق مشاريع النصوص التشريعية عند إحالتها على مصالح رئاسة الحكومة وعلى مجلس نواب الشعب بنسخة من رأي مجلس المنافسة ومذكرة تفسيرية تتضمن اقتراحات المجلس وبيان مدى الاستجابة لها أو الردود عليها أو أسباب عدم الاستجابة عند الاقتضاء.
وتنسحب أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على إحالة مشاريع النصوص الترتيبية على مصالح رئاسة الحكومة. ويتم في هذه الحالة التنصيص على رأي مجلس المنافسة ضمن الاطلاعات الخاصة بالنص.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية.
الفصل 7 ـ الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير التجارة
محسن حسن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تهدف مباشرة إلى فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأنها أن تعرقل الدخول إلى سوق معينة وذلك وفقا لما نص عليه الفصل 11 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يقصد بمشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه مشاريع القوانين والأوامر الحكومية والقرارات وكراسات الشروط التي تهدف إلى فرض شروط كمية أو نوعية للدخول إلى السوق أو ممارسة نشاط اقتصادي أو ممارسة مهنة.
الفصل 3 ـ يتعهد مجلس المنافسة بالنظر في الاستشارات المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والترتيبية بمقتضى إحالة باسم الحكومة من قبل الوزير المكلف بالتجارة.
وتتولى الوزارات إحالة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية مرفوقة بوثيقة شرح الأسباب إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يحيلها على مجلس المنافسة.
الفصل 4 ـ يحيل مجلس المنافسة آراءه إلى الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توصله بملف المشروع كاملا. وتقطع هذه الآجال في حال طلب مجلس المنافسة لمعلومات أو وثائق إضافية.
ويتولى الوزير المكلف بالتجارة إحالة الآراء إلى الوزارات المعنية.
الفصل 5 ـ ترفق مشاريع النصوص التشريعية عند إحالتها على مصالح رئاسة الحكومة وعلى مجلس نواب الشعب بنسخة من رأي مجلس المنافسة ومذكرة تفسيرية تتضمن اقتراحات المجلس وبيان مدى الاستجابة لها أو الردود عليها أو أسباب عدم الاستجابة عند الاقتضاء.
وتنسحب أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على إحالة مشاريع النصوص الترتيبية على مصالح رئاسة الحكومة. ويتم في هذه الحالة التنصيص على رأي مجلس المنافسة ضمن الاطلاعات الخاصة بالنص.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية.
الفصل 7 ـ الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير التجارة
محسن حسن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون