Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 3 août 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 أوت 2016.
كلف السيد عارف الماجدي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي ابن راشد بقفصة.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عارف الماجدي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي ابن راشد بقفصة.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون