Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-1146 du 24 août 2016, complétant le décret n° 2014-4216 du 30 octobre 2014, fixant le régime de rémunération du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1146 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بإتمام الأمر عـدد 4216 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى، كما تم إتمامه بالأمر عدد 889 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 891 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة للعمل بالمخابر وبالهياكل التي تعرض العاملين بها وبصفة غير مباشرة إلى مخاطر العدوى وتفتح لهم الحق في الانتفاع بمنحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عدد 2957 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012،
وعلى الأمر عدد 4214 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عـدد 4216 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلـق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلـق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 4216 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية للفصل 2 وفصل 3 (مكرر) كما يلي :
الفصل 2 (فقرة ثانية) : تعوض منحة الدعم العلمي منحة خطر العدوى المسندة لفائدة سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنحة التكاليف الخاصة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 891 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه.
تخضع منحة الدعم العلمي إلى الحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 (مكرر) : تنسحب أحكام الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بإسناد منحة تكميلية للأعوان المنتفعين بمنحة خطر العدوى والمكلفين بإحدى الخطط الوظيفية على أعوان سلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي المتمتعين بمنحة الدعم العلمي والمكلفين بإحدى الخطط الوظيفية.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟