Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 juillet 2016, portant nomination de professeurs d'enseignement supérieur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جويلية 2016.
سمي الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
جمال زرن معهد الصحافة وعلوم الإخبار علوم الإخبار والاتصال 26 نوفمبر 2015
عمر بن حمادي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة التاريخ 4 ديسمبر 2015
محمد إيمان القلالي المدرسة العليا للتجارة بتونس المالية والمحاسبة 23 ديسمبر 2015
كمال الناوي المدرسة العليا للتجارة بتونس المالية والمحاسبة 23 ديسمبر 2015
محمد اللومي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية 11 فيفري 2016
سمي الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
جمال زرن معهد الصحافة وعلوم الإخبار علوم الإخبار والاتصال 26 نوفمبر 2015
عمر بن حمادي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة التاريخ 4 ديسمبر 2015
محمد إيمان القلالي المدرسة العليا للتجارة بتونس المالية والمحاسبة 23 ديسمبر 2015
كمال الناوي المدرسة العليا للتجارة بتونس المالية والمحاسبة 23 ديسمبر 2015
محمد اللومي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية 11 فيفري 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون