Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلف الدكتور محمد مفتاح، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف الدكتور محمد مفتاح، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون