Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’industrie du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلف السيد عمر عبد الملك، محلل، بوظائف رئيس مصلحة تقييم الاستثمارات ذات الأولوية والخدمات المتصلة بالصناعة بمكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟