Arrêté du ministre de l’industrie du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلف السيد عمر عبد الملك، محلل، بوظائف رئيس مصلحة تقييم الاستثمارات ذات الأولوية والخدمات المتصلة بالصناعة بمكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة.
كلف السيد عمر عبد الملك، محلل، بوظائف رئيس مصلحة تقييم الاستثمارات ذات الأولوية والخدمات المتصلة بالصناعة بمكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون