Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires locales du 17 juin 2016, portant délégation de signature.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 17 جوان 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 303 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 645 لسنة 2016 المؤرخ في أول جوان 2016 المتعلق بتسمية السيد سفيان الصيد، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية ابتداء من 11 أفريل 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 646 لسنة 2016 المؤرخ في أول جوان 2016 المتعلق بتسمية السيد سفيان الصيد، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير الشؤون المحلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد سفيان الصيد، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الديوان باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد سفيان الصيد في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 11 أفريل 2016 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2016.
وزير الشؤون المحلية
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟