Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 3 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 أوت 2016.
كلف السيد محمد الجوة، تقني رئيس، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد محمد الجوة، تقني رئيس، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون