Arrêté du ministre du commerce du 29 juillet 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 29 جويلية 2016.
كلف السيد الطاهر عبد اللاوي، متفقد المراقبة الاقتصادية، بمهام رئيس مصلحة المكتبة بالإدارة الفرعية للتوثيق والمكتبة بإدارة التصرف في الوثائق الإدارية والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة.
كلف السيد الطاهر عبد اللاوي، متفقد المراقبة الاقتصادية، بمهام رئيس مصلحة المكتبة بالإدارة الفرعية للتوثيق والمكتبة بإدارة التصرف في الوثائق الإدارية والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون