Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016, portant délégation de signature.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أوت 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخدمات الجامعية وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 31 مارس 2016 المتعلق بتكليف السيد شكري العكرمي، المهندس الأول، بمهام مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض حق الإمضاء للسيد شكري العكرمي، المهندس الأول، المكلف بمهام مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخدمات الجامعية وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 31 مارس 2016 المتعلق بتكليف السيد شكري العكرمي، المهندس الأول، بمهام مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض حق الإمضاء للسيد شكري العكرمي، المهندس الأول، المكلف بمهام مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون