Arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de bureau.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلفت السيدة هاجر بركات حرم ماجري، مستشار صحفي، بمهام رئيس مكتب حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة هاجر بركات حرم ماجري، مستشار صحفي، بمهام رئيس مكتب حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون