Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 août 2016, portant tableau d'emplois fonctionnels.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلّفت الإطارات الراجعة بالنظر للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والآتي ذكرها بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالجدول التالي :
العدد الرتبي الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
1 معتوق بن عامر مهندس رئيس رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
2 طارق السلاوي مهندس أوّل كاهية مدير الدراسات الفنية بإدارة الدراسات المعمارية والفنية بالإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
3 نادية المازني مهندس أوّل كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
4 الحبيب المشّاي تقني رئيس كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
5 مراد المناعي مهندس أوّل كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
6 عمار خميري مهندس أوّل رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال (قسط السينوغرافيا) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
7 هناء حامدي مهندس أوّل رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
8 سالم المرابطيني مهندس أوّل رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال (أقساط أجهزة عزل الصوت) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
9 نور الدين نوري مهندس أوّل رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال (قسط المتحف الوطني للحضارات) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلّفت الإطارات الراجعة بالنظر للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والآتي ذكرها بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالجدول التالي :
العدد الرتبي الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
1 معتوق بن عامر مهندس رئيس رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
2 طارق السلاوي مهندس أوّل كاهية مدير الدراسات الفنية بإدارة الدراسات المعمارية والفنية بالإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
3 نادية المازني مهندس أوّل كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
4 الحبيب المشّاي تقني رئيس كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
5 مراد المناعي مهندس أوّل كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
6 عمار خميري مهندس أوّل رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال (قسط السينوغرافيا) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
7 هناء حامدي مهندس أوّل رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
8 سالم المرابطيني مهندس أوّل رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال (أقساط أجهزة عزل الصوت) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
9 نور الدين نوري مهندس أوّل رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال (قسط المتحف الوطني للحضارات) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون