Arrêté du ministre de la santé du 26 août 2016, portant cessation de fonctions d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أوت 2016.
أنهي تكليف السيد سمير عبد الجواد، متفقد عام للصحة العمومية، من مهام مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية ابتداء من 26 أوت 2016.
أنهي تكليف السيد سمير عبد الجواد، متفقد عام للصحة العمومية، من مهام مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية ابتداء من 26 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون