Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلّف السيد نبيل الكراي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة البعث العقاري بالإدارة الفرعية للبعث العقاري والمراقبة بإدارة البناء السكني بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلّف السيد نبيل الكراي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة البعث العقاري بالإدارة الفرعية للبعث العقاري والمراقبة بإدارة البناء السكني بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون