Arrêté du ministre de l’intérieur du 28 juillet 2016, portant nomination d'analystes en chef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 جويلية 2016.
سمي المحللون المركزيون السادة الآتي ذكرهم في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية :
ـ عبد الحميد لطيفي،
ـ محمد نوفل بن إبراهيم،
ـ الكافي العمدوني.
سمي المحللون المركزيون السادة الآتي ذكرهم في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية :
ـ عبد الحميد لطيفي،
ـ محمد نوفل بن إبراهيم،
ـ الكافي العمدوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون