Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’intérieur du 28 juillet 2016, portant nomination d'analystes en chef.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 جويلية 2016.
سمي المحللون المركزيون السادة الآتي ذكرهم في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية :
ـ عبد الحميد لطيفي،
ـ محمد نوفل بن إبراهيم،
ـ الكافي العمدوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟