arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29 juin 2016, portant nomination d'un secrétaire général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلف السيد عبد الستار عربي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد بورقيبة للغات الحية.
كلف السيد عبد الستار عربي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد بورقيبة للغات الحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون