Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 juillet 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 جويلية 2016.
كلف السيد توفيق الغضبان، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التكوين والرسكلة والامتحانات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد توفيق الغضبان، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التكوين والرسكلة والامتحانات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون