Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 août 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلّفت السيدة درصاف وحي، معماري رئيس، بمهام كاهية مدير التنسيق بين الأطراف المتدخلة ومتابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمجالس القروية المعنية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان التابعة لإدارة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلّفت السيدة درصاف وحي، معماري رئيس، بمهام كاهية مدير التنسيق بين الأطراف المتدخلة ومتابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمجالس القروية المعنية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان التابعة لإدارة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون