Décret gouvernemental n° 2016-1147 du 26 août 2016, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1147 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016.
كلف السيد عماد التركي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ابتداء من 1 فيفري 2016.
كلف السيد عماد التركي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ابتداء من 1 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون